Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40234 بتاريخ 24/10/2022 : لا يُعتمد الاختبار الطبي العدلي في تقدير العجز المهني إلا إذا كان معلّلا وفق المعايير القانونية
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
- تقدير العجز المستمر عن العمل يقتضي أن يستند الرأي الفني إلى المعايير القانونية المتعلقة بالنقص في المقدرة المهنية أو الوظيفية وباعتبار جدول قياسي، وعلى المحكمة عند وجود تعارض جوهري بين تقرير الخبرة وتقدير اللجنة الطبية أن تمارس رقابتها على سلامة الأعمال الفنية وأن تستجلي الأسس المعتمدة قبل الترجيح.
- قواعد احتساب التعويض عن العجز المستمر الواردة بالفصل 42 من قانون فواجع الشغل قواعد آمرة من النظام العام، ويُعدّ خطأ قانونيا احتساب الجراية على أساس نسبة نهائية لا تنتج عن تطبيق آلية التخفيض إلى النصف بالنسبة للجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة والزيادة بالنسبة لما زاد عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ 21/02/1994 autres décisions
- قرار مشترك بين وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية autres décisions
- الرائد الرسمي بتاريخ 31/03/1995 autres décisions
- الأمر عدد 242 لسنة 1995 مؤرخ في 1995/02/13 autres décisions
- الفصل 12 من م م م م ت autres décisions
- الفصول 67 و 68 و 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
- الفصول 52 إلى 54 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م ا ع autres décisions
- الفصل 31 من قانون عـ28دد لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 81 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 532 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 29 منه autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.