Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40234 بتاريخ 24/10/2022 : لا يُعتمد الاختبار الطبي العدلي في تقدير العجز المهني إلا إذا كان معلّلا وفق المعايير القانونية

J P 40234/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
  2. تقدير العجز المستمر عن العمل يقتضي أن يستند الرأي الفني إلى المعايير القانونية المتعلقة بالنقص في المقدرة المهنية أو الوظيفية وباعتبار جدول قياسي، وعلى المحكمة عند وجود تعارض جوهري بين تقرير الخبرة وتقدير اللجنة الطبية أن تمارس رقابتها على سلامة الأعمال الفنية وأن تستجلي الأسس المعتمدة قبل الترجيح.
  3. قواعد احتساب التعويض عن العجز المستمر الواردة بالفصل 42 من قانون فواجع الشغل قواعد آمرة من النظام العام، ويُعدّ خطأ قانونيا احتساب الجراية على أساس نسبة نهائية لا تنتج عن تطبيق آلية التخفيض إلى النصف بالنسبة للجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة والزيادة بالنسبة لما زاد عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.