Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40447 بتاريخ 17/10/2022 : رفض دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري لغياب استكمال الإجراء المتعلق بالشهادة المقررة للفصل 242
Principe juridique
- يُعدّ الإجراء المتعلق بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد على الأصل التجاري شرطا من النظام العام في دعوى فسخ كراء المحل المستغل به أصل تجاري، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار التقاضي.
- لا يكفي لتحقق الفسخ في مادة الكراء التجاري المستغل به أصل تجاري مجرد توجيه تنبيه طبق النص المنظم للعلاقات الكرائية وتخلف المكتري عن الدفع في الأجل، ما لم يقع استكمال الإجراء المتعلق بالشهادة التي تضمن حماية الدائنين المرسمين من اندثار الضمان العيني.
- إذا عاينت المحكمة غياب الشهادة المقررة قانونا ضمن الملف بعد إثارتها من تلقاء نفسها، تعين عليها تمكين صاحب المصلحة من استكمال الإجراء بحكم تحضيري، ويعدّ القضاء برفض الدعوى مباشرة دون منح فرصة التدارك إخلالا بواجب الحياد الإيجابي.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 245 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.