Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40421 بتاريخ 01/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي طبق الإجراءات المحمولة على الطاعن
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا كان موجها ضد القائم بالحق الشخصي ولم يقم الطاعن بالإجراءات التي يفرضها القانون لاستدعائه طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة على الطاعن يتجه رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.