Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40421 بتاريخ 01/06/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي طبق الإجراءات المحمولة على الطاعن

J P 40421/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا كان موجها ضد القائم بالحق الشخصي ولم يقم الطاعن بالإجراءات التي يفرضها القانون لاستدعائه طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة على الطاعن يتجه رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.