Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40413 بتاريخ 17/10/2022 : نقض الحكم لعدم استكمال مراقبة المحكمة لأعمال الاختبار التي اعتبرتها غير كافية لحسم النزاع
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا بالمطاعن التي تندرج ضمن الحالات المحددة بالفصل 175 من م م م ت، أما الملاحظات التي لا تقوم على خرق نص إجرائي أو أصلي فلا تصلح سببا للطعن.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة لا تمنع رقابة محكمة القانون على سلامة التعليل، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة دون اعتماد تعليل واقعي وقانوني قائم على أصل ثابت بالملف كان حكمها معيبا.
- إذا عاينت المحكمة نقائص جوهرية في تقرير الاختبار تجعل أعماله غير كافية للبت، تعين عليها مراقبة أعمال الخبير وتوجيهه أو الإذن بتقرير تكميلي أو إعادة الاختبار، وإلا كان استبعادها لسلامة وكفاية الاختبار مؤديا إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.