Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40537 بتاريخ 17/10/2022 : خضوع تسويغ المحل لقانون الأكرية التجارية رهين ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى
Principe juridique
- إسناد تلخيص الحكم لقاض غير من حضروا المرافعة والمفاوضة يعدّ إجراء تنظيميا ولا يمسّ صحة الحكم ما دامت النسخة الأصلية ممضاة من القضاة الذين أصدروه وفقا لمقتضيات الفصل 122 من م م م ت.
- خضوع العلاقة الكرائية لقانون الأكرية التجارية لا يتوقف على مجرد صفة المتسوغ كتاجر أو حرفي بل يرتبط بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى يستجيب لعناصر الفصل 189 من المجلة التجارية.
- سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير الحجج والأدلة المتعلقة بتوفر عناصر الأصل التجاري وبمدى مطابقة التنبيه بإنهاء الكراء للمقتضيات الآمرة لقانون الأكرية التجارية، ولا تعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 و 122 و123 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 2 م ت-القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل الأول منه-الفصل 189 من المجلة التجارية-قرارها المبدئي عدد 42233 المؤرخ في 13 أفريل 1995-قانون الأكرية التجارية-قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.