Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40457 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى كان من شأنه المساس بحقوق المتهم الشرعية.
- يبطل كل إجراء يتعارض مع قواعد الإجراءات الأساسية أو مع النظام العام أو مع مصلحة المتهم الشرعية، ويُستمدّ ذلك من الصيغة الإلزامية للنصوص الإجرائية التي رتبت الحماية لهذه المصالح.
- إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، سقط الطعن لارتباط هذا الإجراء بالنظام العام الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.