Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40496 بتاريخ 01/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ثم أحجم عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.