Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40636 بتاريخ 06/02/2017 : تقدير منحة سكن الحاضنة لا يخضع لرقابة التعقيب متى تأسس على معيار وسع الأب وحاجيات المحضون

J P 40636/20176 février 2017

Principe juridique

  1. لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي تسلّط عليها الطعن، وتبقى بقية الفروع متصلة بالقضاء إذا لم يشملها النقض.
  2. العبارات العامة الواردة بمنطوق قرار النقض تُفهم في ضوء أسبابه ومستنداته ولا تُحمل على شمولها لما لم يتناولْه الطعن قبولا أو رفضا.
  3. تقدير مقدار منحة سكن الحاضنة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بُني على معيار وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار، ولا يُعدّ ذلك ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 56 من م ا ش-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 191 فقرة 1 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.