Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40781 بتاريخ 04/11/2016 : إثبات الوقائع المادية يجوز بكافة وسائل الإثبات متى تعلّقت بمعاينة مادية لا بالتزام تعاقدي

J P 40781/20164 novembre 2016

Principe juridique

  1. الإثبات المقيّد بالكتابة المنصوص عليه للفصل 475 من مجلة الالتزامات والعقود يهمّ إثبات الالتزامات التعاقدية التي تتجاوز النصاب القانوني ولا ينصرف إلى إثبات الوقائع المادية التي يجوز إقامة الدليل عليها بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير اختبار مأذون به طبق القانون ومستجيب لشروطه الفنية يعدّ دليلا مستمدا من أوراق الملف وكافيا لتأسيس قضائها متى كان غير محرف ويغني عن الرد المفصل على الدفوع التي لا تمسّ جوهر النزاع.
  3. لا تكون المحكمة ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في فصل النزاع ويكفي أن يكون ما اعتمدته من أدلة مستفادا من أوراق الدعوى ومتضمنا ردا ضمنيا على ما أثير من اعتراضات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.