Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40669 بتاريخ 21/05/2024 : رفض الاعتراض شكلا مشروط بتخلف المعترض عن الحضور بإرادته
Principe juridique
- جزاء رفض الاعتراض شكلا لا يُعمل به إلا إذا تخلّف المعترض عن الحضور في الجلسة الاعتراضية بإرادته بما يُعدّ تقصيرا منه في متابعة اعتراضه.
- إذا تعذّرت ممارسة المعترض لحقه في الدفاع بسبب سبب خارج عن نطاقه يمنع انعقاد النظر في الاعتراض، تعيّن على المحكمة تمكينه من متابعة اعتراضه وفق الإجراءات قبل ترتيب جزاء الرفض الشكلي.
- اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار رغم عدم تمكين المعترض من الحضور والمتابعة على وجه قانوني يُعد مخالفا للقانون ومُهدرا لحق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 261 autres décisions
- 263 autres décisions
- 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفص 182 م ا ج autres décisions
- الفصل 183 م ا ج autres décisions
- الفصل 263 و ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.