Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40671 بتاريخ 10/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول

J P 40671/202210 octobre 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. يُعدّ الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول المثبتة لتبليغ مستندات التعقيب إجراءً جوهريا يترتب على عدم احترامه سقوط الطعن.
  3. تتعلق إجراءات التبليغ بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.