Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40868 بتاريخ 12/12/2022 : ثبوت الدين بسند تعاقدي يمنع الطعن في تحديد مقداره لإبطال العقلة التوقيفية

J P 40868/202212 décembre 2022

Principe juridique

  1. يشترط لإجراء العقلة التوقيفية أن يكون الدين ثابتا بسند يحدد مقداره وعناصره تحديدا كافيا، فإذا كان الدين موثقا بسند تعاقدي غير مطعون في صحته انتفى موجب التمسك بغياب كشف حساب لإثبات ثبوت الدين.
  2. إذا قضى الحكم بالإلزام في مواجهة الكفيل في حدود سقف كفالته الشخصية الصريح، تعيّن اعتبار مقدار التزامه محددا قانونا ولا ينهض الادعاء بعدم التنصيص على سقف الكفالة سببا لإبطال ما بني على ذلك من إجراءات.
  3. لا يعتد بدفع الخلاص الجزئي متى بقي مجردا من المؤيدات داخل ملف الدعوى، ويكون إعراض محكمة الموضوع عنه موافقا للقانون متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  4. يكون الطعن المبني على مخالفة فصل قانوني غير وجيه إذا انطوى على إقرار ضمني بحسن تطبيقه من المحكمة، ولا سيما متى استندت المحكمة إلى شهادة المعادلة البنكية واحترمت مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالفوائض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 259 من م ا ع-الفصلين 241و450 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.