Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40602/40838 بتاريخ 25/03/2024 : انتفاء التجريم عند قيام السند القضائي التنفيذي

J P 40602/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم الجرائم المتعلقة بالإضرار بملك الغير أو افتكاك الحوز بالقوة أو الاعتداء على عقار مسجل إذا كانت الأفعال محل التتبع مجرد تنفيذ لحكم حوزي قائم لفائدة المتهم بما ينفي عنها وصف الفعل المجرّم.
  2. متى خلصت محكمة الموضوع، على أساس استقراء جدي لوقائع الدعوى وأدلتها، إلى انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة فإن ما يثار تعقيبيا من مناقشة لتقديرها للأسانيد والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يرفض مطلب التعقيب إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه مستوف لجميع مقوماته القانونية وخاليا من أي خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.