Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40731 بتاريخ 12/03/2024 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بثبوت الإعلام بالحكم المانع للأشغال
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وامتناعه عن تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- لا ينهض تعليل محكمة الموضوع سليما إذا لم توازن على حد السواء بين عناصر الإدانة والبراءة وانتهت إلى نتائج قانونية غير متطابقة مع ما أفرزته الاستقراءات الثابتة بالملف.
- تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت صدور حكم بإيقاف الأشغال وثبت إعلام المخالف به وثبت تعمده استئناف الأشغال رغم ذلك.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 والفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 255 مكرر من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.