Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40969 بتاريخ 30/05/2017 : خروج غسل السيارات عن مفهوم صيانة العربات الموجب لاستثناء الضمان

J P 40969/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. استثناء تغطية التأمين للأشخاص المتعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الإتجار فيها لا يثبت إلا إذا تبيّن أن النشاط موضوع النظر يندرج فعلا ضمن مفهوم الصيانة أو التصليح بالمعنى المعتمد قضائيا.
  2. مفهوم صيانة العربة ينحصر في الأعمال التي تُبقيها في حالة تشغيل جيدة عبر الفحص والإصلاح بما يشمل الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية المتصلة بالإصلاح دون أن يمتد إلى الأعمال التي لا تتعلق بسلامة التشغيل كغسل السيارات.
  3. متى ثبت أن الشخص الذي تولى سياقة العربة لا يعدّ ممتهنا لصيانة العربات بالمعنى المذكور فإنه يبقى داخلا ضمن الأشخاص الذين يغطيهم عقد التأمين بوصفه متوليا حفظ العربة أو سياقتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.