Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40957 بتاريخ 04/04/2017 : اعتماد محكمة الموضوع على أعمال الاختبار في مسألة انطباق الحجج على العين متى تأسست على معطيات فنية سليمة

J P 40957/20174 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على اعتبارات موضوعية وعللته تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. انطباق الحجج والسندات على العين يعد من المسائل الفنية التي يجوز للمحكمة أن تعتمد فيها على أعمال أهل الخبرة، وتبقى المحكمة مع ذلك صاحبة الاختصاص الحصري في الحسم في النزاع من خلال مراقبة سلامة الأسس العلمية والفنية التي بني عليها الاختبار ثم الأخذ به أو طرحه.
  3. عدم استجابة المحكمة لطلب التحرير على الخبير لا ينهض سببا للنقض إذا استخلصت أن أعمال الاختبار قائمة على أسس علمية وفنية سليمة وكافية للفصل بما يغنيها عن مزيد التحري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 22 م ح ع و112 م م م ت-الفصل 112 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.