Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40955 بتاريخ 10/10/2022 : عدم إلزام محكمة الموضوع بإجراء اختبار لتقدير ضرر لم تقتنع بثبوته

J P 40955/202210 octobre 2022

Principe juridique

  1. لا يعدّ حجز القضية للمفاوضة في الجلسة الأولى إجراءً مخلاً بالإجراءات الأساسية متى كان داخلا في السلطة التقديرية للمحكمة وبقي الطاعن غير قادر على إثبات ضرر إجرائي ترتب عنه.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى ثبوت الخطإ وكفاية الحجج المؤيدة له من المسائل الواقعية التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. لا تُؤاخذ محكمة الموضوع لعدم الإذن بإجراء أبحاث استقرائية أو تكليف خبير إذا لم تقتنع أصلا بقيام الضرر المدعى به لأن اتخاذ وسائل الإثبات يظل مرتبطا بجدوى ما قُدم لها من مؤيدات دون أن تكون ملزمة بتكوين حجج الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.