Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40799 بتاريخ 15/04/2024 : النزول بالعقاب وفق الفصل 53 مشروط بتعليل يبرز الظروف الحاملة على التخفيف

J P 40799/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تظل مقيدة بوجوب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية بالنزول بالعقاب يقتضي بيان الظروف التي حملت المحكمة على التخفيف داخل الحكم وإلا عُدّ القضاء ضعيف التعليل والتسبيب وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.