Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40784 بتاريخ 11/06/2024 : مسؤولية مالك البضاعة مدنيا عن أفعال المستخدم في نظام العبور الديواني

J P 40784/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب على ثبوت ارتكاب المستخدم للفعل المخالف في مادة الديوانة إعفاء المشغّل من المسؤولية المدنية متى كان النص الديواني يقيم هذه المسؤولية على رابطة الاستخدام دون اشتراط خطأ شخصي من المنسوب إليه الضمان.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق مبدأ شخصية العقوبة ألا توسّعه إلى مجال المسؤولية المدنية الديوانية متى كان القانون يرتّب مسؤولية مدنية تبعية عن أفعال المستخدمين في خصوص المعاليم و الاداءات و المصادرات و الخطايا و المصاريف.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل مخالفا للقانون إذا استبعد المسؤولية المدنية المقررة بنص صريح دون بيان أساس منطقي وقانوني يؤسس للنتيجة التي انتهى إليها ويمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.