Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40880 بتاريخ 27/02/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على أسباب التخفيف متى كانت معللة تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الصور القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة تقدير ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير اختيارها للعقوبة أو أسباب التخفيف.
- يكون الطعن غير ذي أساس متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للمعطيات المعتمدة للتخفيف، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يقبل التعقيب ما دام التعليل مستساغا.
- لا تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها إلا المطاعن المتعلقة بالنظام العام، فلا تتدخل في غيرها عند خلو الحكم المطعون فيه من مساس بالإجراءات التي تهم النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.