Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40729 بتاريخ 12/03/2024 : يتعين أن يقوم الحكم بالبراءة على موازنة سليمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون استخلاص نتائج قانونية غير متطابقة مع أوراق الملف
Principe juridique
- إن مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام القرار على تعليل صحيح غير محرّف للوقائع ومراعٍ لحقوق الدفاع.
- يعدّ حسن تعليل الأحكام والقرارات شرطا جوهريا لسلامتها، ولا تستقيم قوتها القانونية إلا إذا أحاط التعليل بجميع العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتبرير النتيجة المتوصل إليها.
- إذا لم توازن محكمة الموضوع على حدّ السواء بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلصت نتائج قانونية لا تتطابق مع مستندات الملف، كان قرارها ضعيف المبنى واقعا وقانونا بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.