Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41025 بتاريخ 31/10/2022 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع الوثائق داخل الأجل القانوني

J P 41025/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها الجزاء.
  2. يمتد أجل القيام بالإجراء الإجرائي إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية، ويُعدّ هذا اليوم نهاية الأجل القانوني الواجب احترامه.
  3. تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية متى تبيّن لها قيام سبب السقوط، وتقضي برفض الطعن شكلا دون حاجة لتمسك الخصوم بذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعــــات المدنية و التجاريـة-الفصلين 140 و143 من م ا ع-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.