Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40979 بتاريخ 03/01/2024 : استخلاص محكمة الأصل لانتفاء الإضمار من الوقائع يخرج عن رقابة التعقيب
Principe juridique
- الإضمار باعتباره واقعة مادية يثبت بمختلف وسائل الإثبات في المادة الجزائية، واستخلاص قيامه أو انتفائه يعد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها.
- لا يقبل التعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في استخلاصها للوقائع التي بنت عليها تكييفها القانوني متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف يندرج ضمن السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات والمتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصل 219 م ج-الفصل 53 م ج-الفقرة 7 من الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.