Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41262 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط الدفع بقدح الخبير عند تجاوز الشهادة المطعون فيها باختبار لاحق صادر عن خبير غير مقدوح فيه
Principe juridique
- مجرد ثبوت إدانة طبيب محرّر لشهادة طبية لا يقتضي قانونا اعتبار كل شهادة صادرة عنه مفتعلة ما لم تقم حجة قاطعة على افتعال الشهادة المعتمدة.
- إذا تم تجاوز الشهادة الطبية الأولية باختبار مأذون به صادرا عن خبير غير مقدوح فيه ومؤيدا لقيام العلاقة بين الضرر والحادث فإن التمسك بقدح موجّه إلى محرّر الشهادة الأولية لا يؤثر في سلامة التعليل.
- الطعن بالتعقيب الذي يثار لأول مرة ويتعلق بتقدير عناصر موضوعية لا تقبل مناقشتها أمام محكمة التعقيب يكون غير مقبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 م م ت-الفصلين 108و97 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 97و108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.