Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40994 بتاريخ 04/07/2022 : قيام حجية الترسيم الإداري بالسجل العقاري على قوة ثبوتية نسبية تتيح الاحتجاج بالعقد بين الخلف العام ولو قبل إدراجه

J P 40994/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب عن وفاة أحد الخصوم تعطيل النظر في القضية إلا إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، أما متى أبدى الخصوم طلباتهم وعُينت القضية لجلسة المرافعة فإن المحكمة تملك مواصلة النظر والحكم فيها.
  2. في الرسوم العقارية غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم يتكون الحق العيني بين أطراف العقد بمجرد إبرامه، ولا يُشترط الترسيم إلا للاحتجاج به على الغير.
  3. لا تمنع صبغة العقار المسجل من إلزام المحكمة ببحث العقد المحتج به بين البائع وخلفه العام متى كان تام الشروط وصادرا عمن له صفة التصرف، لأن الترسيمات الإدارية اللاحقة بالسجل العقاري لا تتمتع إلا بقوة ثبوتية نسبية تقبل التشطيب أو التعديل ولا تحول دون ترتيب الآثار القانونية للعقد تجاه الخلف العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 117 و 119 من م ح ع-الفصل 241 من م م م ت-القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-القانون عدد 30 المؤرخ في 20/04/1998-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 305 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.