Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41197 بتاريخ 06/06/2017 : سقوط حق المؤمن في الضمان لا يعمل به إذا لم يرد شرطه بارزا جدا

J P 41197/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. يعتبر شرط سقوط الحق في الضمان الوارد بعقد التأمين ملغى إذا لم يرد بصيغة بارزة جدا على نحو يفيد غاية الوضوح والظهور المميز، ولا يكفي مجرد إدراج الشرط أو إبراز عادي لمعارضة المؤمن له به.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  3. إذا أذنت المحكمة باختبار لتحديد قيمة التعويض وتعذر إنجازه لعدم تسبيق المصاريف ممن ألزم بها قانونا، سقط حقه في التمسك بالإذن بتعيين الخبير واعتمدت المحكمة القيمة القصوى للتعويض في حدود قيمة التأمين عند تعذر ضبط القيمة بواسطة أهل الخبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.