Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41069 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع الحكام المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها أن الحكم المطعون فيه شابه خرق لإجراء جوهري يمس سلامة القضاء.
- يعد إمضاء لائحة الحكم من جميع أعضاء الهيأة الحاكمة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرطا لازما لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
- يترتب على ثبوت بطلان الحكم لمخالفة إجراء جوهري متعلق بالنظام العام نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المثارة ضده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.