Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41091 بتاريخ 07/11/2022 : فساد التعليل عند بناء الحكم على انتفاء وثيقة قائمة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يكون الحكم معيبا بفساد التعليل متى أسس قضاءه على واقعة إجرائية غير صحيحة قوامها افتقار الملف إلى وثيقة، والحال أن تلك الوثيقة مودعة ضمن مظروفات القضية.
- عدم اطلاع المحكمة على وثائق الملف التي بنت عليها سبب قضائها يؤدي إلى انعدام السند الصحيح للتعليل بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-القانون عدد 3 لسنة لسنة 1957 مؤرخ في 01/08/1957-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.