Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41091 بتاريخ 07/11/2022 : فساد التعليل عند بناء الحكم على انتفاء وثيقة قائمة بالملف

J P 41091/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. يكون الحكم معيبا بفساد التعليل متى أسس قضاءه على واقعة إجرائية غير صحيحة قوامها افتقار الملف إلى وثيقة، والحال أن تلك الوثيقة مودعة ضمن مظروفات القضية.
  3. عدم اطلاع المحكمة على وثائق الملف التي بنت عليها سبب قضائها يؤدي إلى انعدام السند الصحيح للتعليل بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-القانون عدد 3 لسنة لسنة 1957 مؤرخ في 01/08/1957-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.