Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41455/41458 بتاريخ 20/06/2017 : التضامن لا يثبت إلا إذا كان المدين ملتزما أصلا بالدين

J P 41455/201720 juin 2017

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
  2. الدعوى الناشئة عن التزام تعاقدي تتقادم وفق القواعد العامة لتقادم الدعاوى المدنية الناشئة عن تعمير الذمة ولا تخضع لاحكام سقوط الدعاوى المتعلقة بأداء المنافع الاجتماعية الواردة بمجلة الشغل.
  3. لا يجوز ترتيب التضامن في أداء نقص المنحة الوقتية على طرف يقتصر التزامه التعاقدي على دفع المساهمات ولا يثبت تقصيره في التصريح بالأجور او خلاص المساهمات لأن التضامن لا يثبت بالظن ولا يعد من ضروريات النازلة إلا عند ثبوت موجبه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 183م ش-الفصل 376 م ش-الفصل 21 م م م ت-الفصل 147 و148 م ش-الفصل 540 م ا ع-الفصل 402 م ا ع-الفصل 339 م ا ع-الفصل 350 و 351 م ا ع-الفصل 05-الفصل 542 م ا ع-الفصل 18 من الامر عدد 499 لسنة 1974-الامر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30/06/1994-الفصل 174 م ا ع-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 40 فقرة 1 م م م ت-الفصل 240 م ا ع-الفصلين 38 و39 م ا ع-قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 02/04/2013 تحت عدد 48480/2010 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.