Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41347 بتاريخ 25/06/2024 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية المتضررة

J P 41347/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية التي لحقها ضرر من الحكم أو القرار المطعون فيه، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة قيام أركان الجريمة أو المساس بمآل الدعوى العمومية.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا، فإذا لم يفصل في الدعوى المدنية لا شكلا ولا أصلا اختل شرط الصدور في الأصل وتعين عدم القبول من الوجهة الشكلية.
  3. إذا اتصل القضاء نهائيا بالفرع الجزائي بعدم تعقيب الجهة المختصة بالطعن في الدعوى العمومية، امتنع على محكمة التعقيب النظر في مطاعن القائم بالحق الشخصي التي تتوقف على ثبوت المسؤولية الجزائية، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.