Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41429 بتاريخ 20/06/2017 : تحصين تقدير محكمة الموضوع لقيام العلاقة التسويغية متى استند إلى تعليل سليم غير محرّف لثابت الملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان معللا تعليلا سليما قائما على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- سماع الشاهد على سبيل الاسترشاد يجعل القدح بالقرابة أو العداوة غير منتج متى لم يُبن الحكم حصرا على تلك الشهادة واعتمدت المحكمة عناصر أخرى سالمة من أوجه القدح القانونية.
- عدم التفات محكمة الموضوع إلى شهادات كتابية يكون مبررا عندما تكون المحكمة قد اشترطت لتلقي البينة إجراء السماع ولم تتلق تلك الشهادات وفق الشكل الإجرائي المعتمد لديها.
- تطبيق أحكام تجديد عقد الكراء أو قواعد إنهاء التسويغ التجاري يفترض ثبوت قيام العلاقة التسويغية ابتداء، فإذا خلا الملف مما يثبت تواصلها بعد انقضاء العقد تعين رد الدفع المؤسس على تلك الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-491 م ا ع-الفصل 793 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 4-الفصل 92 م م م ت-الفصل 98 فقرة أخيرة م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.