Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41373 بتاريخ 05/12/2016 : سقوط حق المؤمن له في التعويض عند عدم احترام أجل الإعلام القانوني بالحادث

J P 41373/20165 décembre 2016

Principe juridique

  1. أجل الإعلام بالحادث المنصوص عليه قانونا للمؤمن له يعد معيارا حاسما لترتيب ضمان المؤمن، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الحق في المطالبة بالتعويض متى لم يثبت قيام الإعلام داخل الأجل.
  2. إمكانية التمديد في آجال الإعلام لا تقوم إلا بثبوت اختيار الطرفين صراحة تمديد الأجل، ولا يكفي افتراض ذلك ما دام الأجل القانوني قد تم استيعابه ضمن الشروط العامة للعقد دون ما يفيد الاتفاق على مخالفته.
  3. عندما يكون التكييف الجزائي للواقعة محل تتبع أمام القضاء الجزائي وله تأثير مباشر على مدى انطباق الاستثناءات التعاقدية للضمان، يتعين على محكمة الموضوع الرجوع إلى مآل الدعوى الجزائية قبل الحسم في التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.