Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد41849 بتاريخ 01/06/2022 : قيام خطأ جرّاح التجميل عند عدم ملاءمة التدخل للمعطيات الفنية

J P 41849/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. يجوز تشديد معيار مسؤولية طبيب جراحة التجميل في التدخلات الكمالية غير الضرورية طبيا على أساس توقع بلوغ الغاية الجمالية بوصفها الهدف الوحيد للتدخل بما يفرض عليه الامتناع عن العملية متى كانت غير مضمونة العواقب.
  2. لا يعفي رضا المريض الطبيب المختص من المسؤولية عن النتائج العكسية الوخيمة متى كان التدخل غير مأمون العواقب باعتبار أن تقدير تبعاته الفنية يقع على عاتق المهني.
  3. يندرج ضمن الإخلال بأوكد التزامات بذل العناية كل تصرف طبي يتجافى مع المعطيات الفنية وخصائص المريض ويترتب عنه نقائص جمالية بما يبرر قيام الخطأ الطبي.
  4. لا يقبل إدخال شركة التأمين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف جبرا دون موافقتها على الانضمام باعتباره خارج نطاق التداخل الطوعي ويمس من مبدأ التقاضي على درجتين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من مجلة واجبات الطبيب-الفصل 5 من مجلّة واجبات الطبيب-الفصل 153 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.