Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42116 بتاريخ 28/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الوثائق الواجبة، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
- يترتب على عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن وجوبا باعتبارها إجراءات أساسية جزاؤها البطلان.
- تعلّق المسقطات بالنظام العام يجعل المحكمة تثيرها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.