Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42116 بتاريخ 28/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 42116/202228 novembre 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الوثائق الواجبة، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
  2. يترتب على عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن وجوبا باعتبارها إجراءات أساسية جزاؤها البطلان.
  3. تعلّق المسقطات بالنظام العام يجعل المحكمة تثيرها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.