الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد42075د القضيـــة تاريخـــه : 08/12/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/09/2016 تحت عدد 5145 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن تعاونية ***** ***** ***** ***** في ش م ق مقرها ب ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42075 بتاريخ 08/12/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني دون اشتراط مباشرة نشاط مهني وقت تحقق الضرر
Principe juridique
- التعويض عن الخسارة في الدخل والتعويض عن الضرر المهني لا يتوقفان على ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني زمن تحقق الضرر، متى كان العجز اللاحق به يمثل تقلصا في قدراته المهنية من شأنه أن يعيقه عن القيام بنشاط مهني مستقبلا.
- اعتبار الخسارة في الدخل والضرر المهني ضررا محققا ينهض كلما ثبت تأثير العجز على الطاقة المهنية، دون اشتراط تقديم حجة على وجود مهنة قائمة حرم منها المتضرر وقت حصول الضرر.
- كل شخص تجاوز 18 سنة له الحق في التعويض عن الضرر المهني وفقا للمعيار الذي حدده الفصل 134 من م ت، بما يجعل الدفع بانتفاء المهنة القائمة غير ذي أثر على أصل الاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.