Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42032 بتاريخ 28/11/2022 : قرينة ملكية الإحداثات لمالك الأرض تبقى منتجة ما لم يثبت خلافها بوسائل الإثبات القانونية

J P 42032/202228 novembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن بين الخصوم من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. قرينة الفصل 18 من م ح ع المتعلقة بملكية مالك الأرض لما أقيم عليها من إحداثات تظل قائمة ومنتجة لآثارها ما لم يثبت منازعها خلافها بمختلف وسائل الإثبات القانونية.
  3. لا يعيب الحكم إغفال التعليل الصريح لعدم الالتفات إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا استبان للمحكمة عدم فائدتها في النزاع فتكون غير جائزة عملا بالفقرة السادسة من الفصل 500 من م ا ع ويكفي في ذلك الرد الضمني المستفاد من تعليلها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 18 من م ح ع-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 500 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.