Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42011 بتاريخ 01/06/2022 : قيام الضمان الاتفاقي يطرح التمسك بسقوط دعوى ضمان العيوب الخفية عن البائع التاجر

J P 42011/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. قيام ضمان اتفاقي لصلاحية المبيع متفق عليه بين الطرفين يجعل الدفع بسقوط الحق في الضمان غير منتج متى تحقق العيب داخل مدة الضمان.
  2. البائع التاجر محمول على العلم بالعيوب الخفية في المبيع ولا يقبل منه التمسك بسقوط الدعوى المنصوص عليها بالفصل 672 م ا ع.
  3. متى ثبت استدعاء الخصم لإجراءات الاختبار بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام استوفى الاختبار شروطه الشكلية الجوهرية ولا يعد إنجازه إخلالا بمبدأ المواجهة.
  4. تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاختبار ولمرجحات نتائجه مسألة واقعية تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 191 م م م ت-الفصول 652 و653 و671 و672 م ا ع-الفصلين 110 و112 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 671 م ا ع-الفصل 672 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.