Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42011 بتاريخ 01/06/2022 : قيام الضمان الاتفاقي يطرح التمسك بسقوط دعوى ضمان العيوب الخفية عن البائع التاجر
Principe juridique
- قيام ضمان اتفاقي لصلاحية المبيع متفق عليه بين الطرفين يجعل الدفع بسقوط الحق في الضمان غير منتج متى تحقق العيب داخل مدة الضمان.
- البائع التاجر محمول على العلم بالعيوب الخفية في المبيع ولا يقبل منه التمسك بسقوط الدعوى المنصوص عليها بالفصل 672 م ا ع.
- متى ثبت استدعاء الخصم لإجراءات الاختبار بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام استوفى الاختبار شروطه الشكلية الجوهرية ولا يعد إنجازه إخلالا بمبدأ المواجهة.
- تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاختبار ولمرجحات نتائجه مسألة واقعية تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 191 م م م ت-الفصول 652 و653 و671 و672 م ا ع-الفصلين 110 و112 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 671 م ا ع-الفصل 672 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.