Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41984 بتاريخ 16/11/2022 : تقدير غرامات الطلاق إنشاء من الزوج مسألة واقعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى استندت إلى معاييرها القانونية

J P 41984/202216 novembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات المستحقة عن الضررين المادي والمعنوي الناجمة عن الطلاق إنشاءا من الزوج يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى بُني على معايير قانونية معتمدة لتقديرها.
  2. الخطأ المادي الصادر عن محكمة الأصل عند تناولها بالنقاش مسألة خارجة عن موضوع النزاع لا يوجب النقض إذا كان واردا من باب التزيد ولم يؤثر في الأساس الواقعي والقانوني الذي انبنى عليه الحكم.
  3. لا يكون عدم جواب محكمة الأصل على دفع من دفوع الطاعن موجبا للنقض إذا كان ذلك الدفع مجردا ولم يقم عليه سند أو حجة تؤيده من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.