Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41948 بتاريخ 07/11/2022 : تقدير مبرر الامتناع عن خلاص الثمن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية المبررات المقدمة لعدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها سليما ومستساغا.
- تحديد نطاق التزامات أطراف العقد وآثار عدم إتمام خلاص الثمن هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم التحريف أو الإهمال.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات ما لم تكن جوهرية ومؤثرة في وجه الفصل، ولا يقوم هضم حق الدفاع إذا كان الدفع مجردا مما يسنده أو متناقضا مع المعطيات الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 م ا ع-الفصل 268 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصلين 123 من م م م ت و 246 من م ا ع-الفصل 210 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.