Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41876 بتاريخ 15/06/2022 : رفض قاضي الأمور المستعجلة لمطلب الإخراج عند قيام منازعة جدية تنزع عن الحق الظاهر صبغة اليقين
Principe juridique
- يخضع تدخل قاضي الأمور المستعجلة لشرط قيام التأكد مع التزام عدم المساس بأصل الحق، بما يفرض عليه الامتناع عن إصدار تدبير وقتي يترتب عنه حسم نزاع موضوعي أو تغيير مراكز قانونية ثابتة.
- يجوز لقاضي العجلة فحص ظاهر الوثائق وتقدير جدية الدفوع المثارة لاستبعاد ما يراد به إخراج المطلب عن نطاق اختصاصه، دون أن يمتد ذلك إلى الفصل في صحة الالتزام أو ترتيب الحقوق المتنازع فيها.
- إذا أُثيرت منازعة جدية من شأنها أن تجعل الفصل في المطلب متوقفا على أبحاث واستقراءات تتعلق بأصل العلاقة القانونية أو بصحة العقد، تعيّن التصريح باختلال شرط عدم المساس بالأصل ورفض المطلب الاستعجالي دون أن يفيد ذلك الإقرار بالحقوق المدعى بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و243 و791 م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.