Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42273 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء اختصاص قاضي الاستعجال عند قيام منازعة جدية حول الصفة

J P 42273/201728 février 2017

Principe juridique

  1. تقوم رقابة القضاء الاستعجالي على شرط انعدام النزاع الجدي، فإذا قدم المدعى عليه مؤيدات من شأنها إضفاء الجدية على دفعه بوجود صفة قانونية في شغل المحل تعيّن اعتبار ذلك منازعة موضوعية تخرج عن نطاق الاستعجال.
  2. الشهادة من وسائل الإثبات التي تستوجب مناقشتها وتقديرها على وجه يمس أصل الحق، وهو ما يمنع قاضي العجلة من الحسم فيها ويقتضي رفع يده عن النظر متى كان الفصل فيها مؤثرا في قيام الصفة.
  3. مجرد كون العقار موضوع النزاع مسجلا لا يجعل طلب الخروج لانعدام الصفة خاضعا لنظام خاص يمنع نظره من حيث المبدأ، ما دام موضوع الدعوى لا ينصب على تملك العقارات المسجلة مهما طالت مدته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 96 م ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.