ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ42261دد القضيـــة تاريخـــه : 16 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/08/2016 تحت عـ28934دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب بمنوبة. نيابــــة عــــن : ***** ***** ***** القاطن ب*****. ضــــــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42261 بتاريخ 16/12/2016 : قصور التعليل يثبت عند اعتماد اختبار لم يوضح عناصر المضرة المدعى بها
Principe juridique
- تقدير المضرة من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل بشرط أن يقوم قضاؤهم على تعليل كاف يبرز عناصر المضرة المعتمدة ومصدرها على وجه يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج.
- اعتماد المحكمة على تقرير اختبار لا يبين المعطيات الفنية اللازمة لتحديد وجود المضرة وحدودها يجعل التعليل قاصرا متى كان ذلك البيان لازما للفصل في النزاع.
- إغفال المحكمة مناقشة ما يثيره الخصم من عناصر فنية مؤثرة على تقدير المضرة عند التمسك بإعادة الاختبار يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.