Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42131 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إثبات إعلام المعقب ضده بإجراءات الطعن

J P 42131/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بإيداع عريضة الطعن وما يتفرع عنها من إجراءات إلزامية تثبت سلامة ممارسة الحق في الطعن.
  2. يترتب على عدم تقديم ما يفيد إعلام المعقب ضده بالطعن اعتبار الطعن مخلا بإجراء جوهري يمس النظام العام بما يوجب الحكم بسقوطه شكلا.
  3. تلتزم جهة الطعن بإثبات استيفاء الشكليات الإجرائية التي تكفل للخصم الضمانات الشرعية المرتبطة بحقه في الدفاع، وإلا تعين التصريح بعدم قبول الطعن لعيب شكلي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.