Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42131 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إثبات إعلام المعقب ضده بإجراءات الطعن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بإيداع عريضة الطعن وما يتفرع عنها من إجراءات إلزامية تثبت سلامة ممارسة الحق في الطعن.
- يترتب على عدم تقديم ما يفيد إعلام المعقب ضده بالطعن اعتبار الطعن مخلا بإجراء جوهري يمس النظام العام بما يوجب الحكم بسقوطه شكلا.
- تلتزم جهة الطعن بإثبات استيفاء الشكليات الإجرائية التي تكفل للخصم الضمانات الشرعية المرتبطة بحقه في الدفاع، وإلا تعين التصريح بعدم قبول الطعن لعيب شكلي جوهري.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.