Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42216 بتاريخ 28/11/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلامة أعمال الاختبار ما لم تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- تقدير سلامة أعمال الاختبار ومراقبتها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك لأن رقابتها تنحصر في صحة تطبيق القانون وتأويله دون إعادة بحث الوقائع ووسائل الاستقراء.
- لا يجوز للطاعن إثارة مناقشة نتائج الاختبارات أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلّق الدفع بمسألة تهم النظام العام أو الإجراءات الأساسية التي يترتب على خرقها بطلان مؤثر في الحكم.
- الاختبار المستند إلى إذن قضائي صادر عن المحكمة المختصة يظل صحيحا من حيث المبدأ، ولا يُقبل الدفع ببطلانه لمجرد المجادلة في إمكان تنفيذ ما أذن به قضاء متى كان التنفيذ قابلا للتحقق في إطار الإشراف الإداري المختص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 16 فقرة 1 و 2 من معاهدة هامبورغ autres décisions
- الفصل 216 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
- الفصل 215 من م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.