Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42568 بتاريخ 22/06/2022 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام إجراءات الفصل 134 م م م ت لا يكون صحيحا إلا بعد ثبوت استدعاء محامي المستأنف قانونا داخل الأجل

J P 42568/202222 juin 2022

Principe juridique

  1. استدعاء محامي المستأنف للجلسة يندرج ضمن الالتزامات الموكولة حصرا لكتابة المحكمة، ولا يصح تحميل محامي المستأنف واجب السعي للاستعلام عن موعد الجلسة المعينة للقضية.
  2. رفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام إجراءات الفصل 134 م م م ت لا تقضي به المحكمة إلا بعد التثبت من قيام كاتب المحكمة بإعلام محامي المستأنف بالجلسة في الأجل القانوني ووفق الإجراءات المحددة بالفصلين 133 و135 م م م ت.
  3. تعليل قرار رفض الاستئناف شكلا بالاستناد إلى تقاعس محامي المستأنف في متابعة طعنه دون ثبوت استدعائه قانونا يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 133 م م م ت ومساسا بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 135 م م م ت-الفصل 1485 م ا ع-الفصل 177 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44-الفصل 135 م م م ت-الفصل 134 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.