Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42568 بتاريخ 22/06/2022 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام إجراءات الفصل 134 م م م ت لا يكون صحيحا إلا بعد ثبوت استدعاء محامي المستأنف قانونا داخل الأجل
Principe juridique
- استدعاء محامي المستأنف للجلسة يندرج ضمن الالتزامات الموكولة حصرا لكتابة المحكمة، ولا يصح تحميل محامي المستأنف واجب السعي للاستعلام عن موعد الجلسة المعينة للقضية.
- رفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام إجراءات الفصل 134 م م م ت لا تقضي به المحكمة إلا بعد التثبت من قيام كاتب المحكمة بإعلام محامي المستأنف بالجلسة في الأجل القانوني ووفق الإجراءات المحددة بالفصلين 133 و135 م م م ت.
- تعليل قرار رفض الاستئناف شكلا بالاستناد إلى تقاعس محامي المستأنف في متابعة طعنه دون ثبوت استدعائه قانونا يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 133 م م م ت ومساسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 135 م م م ت-الفصل 1485 م ا ع-الفصل 177 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44-الفصل 135 م م م ت-الفصل 134 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.