Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42490 بتاريخ 20/12/2016 : تجاوز المحكمة الاستئنافية لطلبات الخصوم بالتعويض يفتح باب الطعن بالتعقيب

J P 42490/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تسري أحكام إتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهة المتضررين غير المنضمين إليها إذا اختاروا اللجوء مباشرة إلى مرحلة التقاضي دون سلوك إجراءات التسوية الصلحية، ويكون لهم عندئذ توجيه الدعوى ضد من يرونه ضامنا في النتائج المالية المترتبة عن الحادث دون أن يمنعهم ذلك من مقتضيات الفصلين 149 و151 م ت.
  2. الضرر المهني الموجب للتعويض لا يتوقف على مباشرة المتضرر لعمل فعلي قبل الحادث، وإنما يقوم على تحقق عجز بدني دائم ينقص من قدرة المتضرر على ممارسة نشاط مهني أو يؤثر على قابليته للتدرج المهني مستقبلا، ويقدّر وفق ما يثبته التقرير الطبي من وجود الضرر ودرجة تأثيره على النشاط المهني.
  3. ضمان المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور يظل مقيدا بالتعريفات الإطارية المصادق عليها، فإذا تجاوزت محكمة الموضوع تطبيق تلك التعريفات عند احتساب المصاريف قضت بخلاف النص القانوني الواضح بما يوجب نقض حكمها لضعف التعليل.
  4. يقبل الطعن بالتعقيب إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه طبق الفصل 175 سادسا م م م ت، ويقوم ذلك كلما ثبت أن المحكمة قضت بمبالغ تفوق حدود الطلبات المرفوعة أمامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.