Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42482 بتاريخ 10/10/2022 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير القوة الإثباتية للمحررات والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
- عدم أخذ محكمة الموضوع بما تضمنه محضر معاينة محرر من عدل منفذ لا يعد إنكارا لحجيته القانونية، بل هو اجتهاد في وزن دلالته ومدى تأثير محتواه في وجه الفصل في النزاع.
- المحكمة غير ملزمة بتكوين حجج الخصوم أو تلافي ما قد يشوبها من نقص، ولا تؤاخذ لعدم الإذن بإجراء اختبار أو تكليف خبير متى رأت من عناصر الملف ما يكفي للفصل دون حاجة لإجراء تحضيري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 248 من م ا ع-الفصل 112 من م ا ع-الفصل 01 من القانون عدد 20 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/03/13 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل الأول من القانون 29 لسنة 1995 المؤرخ في 1999/03/13 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 442 من م.ا.ع-الفصل 548 من م.ا.ع-الفصل 121 من م ا ع-الفصل 421 من م.ا.ع-الفصلين 16 و 101 من م م م ت-الفصل 86 من م.م.م.ت-الفصل 101 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.