Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42649 بتاريخ 07/11/2022 : صحة توجيه تنبيه بالخروج من الشريك المالك لمناب مفرز متى انحصرت آثاره في ذلك المناب
Principe juridique
- تقدير مدى أحقية المالك في توجيه التنبيه بالخروج عند تعلقه بمناب مفرز وتحديد نطاق آثاره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستساغا وتطبيقا القانون دون تحريف.
- قِسمة المحل التجاري وإفراد المناب المملوك برسم عقاري مستقل يعد من صميم حق الملكية ولا يقيد بمجرد وجود أصل تجاري مستغل بالمحل متى لم يتضمن عقد التسويغ التزاما يمنع القسمة أو يشترط موافقة المتسوغ عليها.
- إذا انحصر التنبيه بالخروج في مناب المالك الذي وجهه فإن ضمانات قانون الأكرية التجارية تبقى قائمة للمتسوغ في نطاق ذلك المناب وأهمها حقه في المطالبة بغرامة الحرمان عند رفض التجديد.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل الدفوع متى كانت قد أقامت قضاءها على ما يكفي من القرائن والأدلة المؤدية إلى النتيجة، ويعد ذلك ردا ضمنيا على الدفوع التي لا تغير من وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 4 و 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 32 من قانون 25/05/1977-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 13 و 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.