Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42625 بتاريخ 23/02/2024 : وجوب بت دائرة الاتهام في جميع أوجه التهمة المحال من أجلها المتهم
Principe juridique
- إذا توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة تعيّن على دائرة الاتهام إحالة المتهم على المحكمة المختصة مع تقرير ما تراه بشأن جميع أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات.
- يعدّ مخالفا للقانون قرار دائرة الاتهام الذي يقتصر على البت في بعض التهم المسندة للمتهم ويغفل البت في تهمة أخرى أحيل من أجلها.
- إنّ السهو عن البت في إحدى التهم المحال من أجلها المتهم يترتب عنه نقض قرار دائرة الاتهام لعدم امتثاله لمقتضيات الفصل 116 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصول 32 و291 م ج-الفصل 411 م ت-الفصل 291 من م ج-الفقرة الثانية من الفصل 116 من م ا ج-أحكام الفصل 116 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.