Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42326 بتاريخ 30/04/2024 : قيام جريمة الفصل 96 يقتضي اختبارا قضائيا يحدد المنفعة أو المضرة
Principe juridique
- تقدير المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة في الجرائم المؤسسة على الفصل 96 يظل عنصرا ماديا محددا لا يثبت إلا باختبار قضائي مستوف لإجراءاته.
- استناد جهة الحكم إلى تقرير فني منجز في ملف آخر دون احترام مبدأ المواجهة ودون تمكين المتهم من حقوقه المرتبطة بأعمال الاختبار يجعله غير قائم مقام الاختبار القضائي ولا يصلح أساسا لإثبات أركان الجريمة.
- إغفال الجهة القضائية بحث دفوع جوهرية متصلة بقواعد الإثبات وبضرورة تحديد قيمة المنفعة أو الضرر على وجه يمكّن محكمة التعقيب من رقابتها يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفقرة 1 و 3 من الفصل 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017-الفصل 98 من المجلة الجزائية-102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-168 و199 و273 من مجلة الإجراءات الجزائية-منشور البنك المركزي عدد 91/24 المؤرخ في 1991/12/24-قانون 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصلين 96 و 99 من المجلة الجزائية-الفصل 96 والفصل 98-الفصل 101 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 96 و 98 م ج-الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.